مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

399

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - النوع : وهو لغةً وعرفاً الجماعة من كلّ شيء « 1 » ، وعند المناطقة أخص من الجنس ؛ لما مرّ بيانه . 2 - الصنف : الضرب أو الطائفة من كلّ شيء « 2 » ، وهو اصطلاح منطقي يطلق على الكلّيات المختلفة الصفات التي يشتمل عليها النوع ، فهو أخص من الجنس والنوع معاً « 3 » . ثالثاً - ما يشترط فيه اتّحاد الجنس وما لا يشترط : وقبل التعرّض للموارد لا بأس ببيان المراد من اتّحاد الجنس ، وأنّه على قسمين : الأوّل : اتّحاد الجنس حقيقة ، وهو كلّ شيئين يتّحدان في الاسم أو في الحقيقة النوعية لهما ، فتجري عليهم الأحكام المعتبرة في اتّحاد الجنس من دون عناية أو تدخّل من قبل الشارع . القسم الثاني : اتّحاد الجنس حكماً ، كما إذا حكم الشارع باعتبار شيئين شيئاً وجنساً واحداً في حكم معيّن ، كحكمه بكون الحنطة والشعير جنساً واحداً في باب الربا . وقد تعرّض الفقهاء إلى اتّحاد الجنس في عدد من الأحكام بوصفه شرطاً فيها ، نشير إلى بعضها فيما يلي : أ - الربا حرام في المعاوضات ومبطل لها بشرط اتّحاد الجنس في العوضين « 4 » . ( انظر : ربا ) ب - يشترط في بلوغ النصاب في المال الذي تجب فيه الزكاة اتّحاد جنس المال ، فلو كان معه أجناس مختلفة يقصر كلّ منها عن النصاب لم تجب فيها الزكاة « 5 » . ( انظر : زكاة ) ج - لا يشترط في بلوغ النصاب لوجوب الخمس في المعدن أو الكنز أو

--> ( 1 ) العين 2 : 257 . معجم مقاييس اللغة 5 : 370 - 371 . ( 2 ) العين 7 : 132 . معجم مقاييس اللغة 3 : 313 . لسان‌العرب 7 : 423 . ( 3 ) انظر : معجم الفروق اللغوية : 323 . المنطق ( المظفر ) : 96 . ( 4 ) انظر : النهاية : 376 - 377 . الدروس 3 : 293 . جواهر الكلام 23 : 336 . ( 5 ) التذكرة 5 : 202 . العروة الوثقى 4 : 62 ، م 10 .